الشيخ محمد إسحاق الفياض

388

منهاج الصالحين

إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم ، وهي صوم شهرين متتابعين فيها معيّناً ، وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم ؟ والجواب : ان الالحاق لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه ، وهل في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم تغليظ في الدية ؟ والجواب : انه لا تغليظ فيها . ( مسألة 1163 ) : دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة . ( مسألة 1164 ) : دية ولد الزنا المحكوم بالإسلام دية المسلم وما قيل : من أن ديته ثمانمائة درهم كدية الذّمي ، لا دليل عليه إلاّ رواية ضعيفة . ( مسألة 1165 ) : المشهور ان دية الذمّي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ، ودية نسائهم نصف ديتهم ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد أن تكون ديته دية المسلم ، وأمّا الكافر الحربي ، فلا دية في قتله ، كما لا قصاص فيه . ( مسألة 1166 ) : دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ ، فان تجاوزت لم يجب الزّائد ، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات ، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرّجلين والعينين ونحو ذلك ، فهو في العبد قيمته ، وما كانت ديته نصف الدية ، كإحدى اليدين أو الرجلين ، فهو في العبد نصف قيمته ، وهكذا .